الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص337
الراوندي ( 1 ) ومعين الدين المصري ( 2 ) : المال للخال ولابن ( 3 ) العم ، لأن الخال لا يمنع العم ، فلان لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب أولى ، وقال سديد الدين محمود الحمصي ( 4 ) : المال للخال ، لأن العم محجوب بابن العم ، وابن العممحجوب بالخال .
وقد روى سليمان بن محرز ( 5 ) عن الصادق عليه السلام في ابن عم وخال ، المال للخال وابن عم وخالة المال للخالة ، وفيه دلالة على ما اخترناه .
وفي المسألة مباحث طويلة ، وفوائد جليلة ، جرت بين هؤلاء الفضلاء رضوان الله عليهم .
وهنا موضعان آخران – قد يتصور فيهما تقديم الأبعد على الأقرب – : أحدهما : لو ترك إخوة لأم وجدا قريبا لأب وجدا بعيدا لأم ، سوآء كان هناك إخوة لأب أم لا ، أو ترك مع الأخوة للأب جدا بعيدا لأب ومع الأخوة للأم جدا قريبا لأم ، فإن الجد القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلثي المال ، وللأخوة للأم الثلث .
ويمكن هنا مشاركة الجد البعيد لهم ، لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد ، والجد القريب لا يزاحمه البعيد ، وفي المسألة الثانية لأقرباء الأم الثلث ، وللأخوة الباقي .
ويمكن مشاركة الجد البعيد إياهم لما قلناه .
وثانيهما : لو ترك جد الأم وابن أخ لأم مع أخ لأب ، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم ، ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجد للأم .
( 1 ) لم نعثر عليه في فقه القران ، ولكن نسب هذا القول إلى الراوندي في المختلف : ج 2 ص 734 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ص 734 .
( 3 ) في باقي النسخ : وابن العم .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 734 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 4 ج 17 ص 509 ، ولكن رواه عن سلمة بن محرز .