الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص336
يرثه ( 1 ) بالعتق لا بالامامة ، وكمعتق هو ضامن جريرة ، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر ثم استرق فاعتقه ، وقلنا ببقاء ضمان الجريرة .
الثامن : سببان وهناك من يحجب أحدهما ، كزوج معتقته ولها ولد أو أخ .
[ 180 ] درس قاعدة : متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأم تشاركوا مع اتحاد الرتبة ، ويختص الرد بقرابة الأبوين حيث يقع ، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها .
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شئ لقرابة الأب .
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها ينزل قرابة الأب منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم .
وفي الرد على الأخوة خلاف ، يأتي إن شاء الله .
قاعدة :لا يمنع أبعد أقرب ، إلا في مسألة إجماعية ، وهي ابن عم للأبوين مع عم لأب فابن العم يمنعه .
ولا يتغير الحكم بتعدد أحدهما أو تعددهما ، ولا بالزوج والزوجة .
ويتغير بالذكورة والأنوثة على الأقرب ، وفاقا لابن إدريس ( 2 ) ، وقال الشيخ ( 3 ) : العمة للأب كالعم ، وكذا بمجامعة الخال فيكون المال بين العم والخال – على ما يأتي إن شاء الله – وبه قال عماد الدين بن حمزة ( 4 ) رحمه الله ، وقال قطب الدين
( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : يرث .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 262 .
( 3 ) النهاية : ص 652 .
( 4 ) الوسيلة : ص 392 .