پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص335

قاعدة : لا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة ، ولو اشتملت المرتبة على طبقات ورث الأعلى فالأعلى ، كالأجداد والحفدة من أبناء الميت وأبناء إخوته وأبناء أعمامه وأخواله ، وفي مثل أعمام الميت وأخواله وأعمام أبيه وأخوالهم فصاعدا يمنع الأدنى الأعلى .

قاعدة : قد يجتمع للوارث نسبان فصاعدا أو سببان أو نسب وسبب فيرث بالجميع ، ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما ، أو يكون أحدهما مانعا لآخر .

ولا يمنع من هو في طبقته من ذي النسب الواحد ، فهنا أمثلة : الأول : نسبان يرث بهما كعم هو خال .

الثاني : أنساب متعددة يرث بها ، مثل ابن ابن عم لأب هو ابن ابن خال وهو ابن بنت عمة وهو ابن بنت خالة .

الثالث : نسبان يحجب أحدهما الآخر ، كأخ هو ابن عم .

الرابع : نسبان يحجب غير صاحبهما أحدهما ، كزوج هو ابن عم وللزوجة أخ أو ولد .

الخامس : نسبان فصاعدا لواحد ونسب واحد لآخر ، كابني عم أحدهما ابن خال .

السادس : سببان في واحد ولا يحجب أحدهما الآخر ، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة .

السابع : سببان ويحجب أحدهما الآخر ، كالامام إذا مات عتيقه فإنه