پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص334

بعمومه ويسمى قرابة ، فالوارث ثلاثة : ذو فرض لا غير وهم الأم والأخ والأخت ، أو المتعدد من قبلها ، إلا على الرد عليها أو عليهم ، والزوج والزوجة إلا على الرد .

والثاني : ذو فرض تارة وقرابة أخرى ، وهو الأب والبنت وإن تعددت ، والأخت للأب وإن تعددت .

والثالث : ذو قرابة لا غير وهم الباقون .

قاعدة : كما خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدد في طبقته أخذ كل فرضه ، والفاضل يرد على ذوي الفرض إن فقد غيرهم في طبقتهم ، وكانت وصلتهم متساوية ، لا مثل كلالة الأم من الأخوة ، وكلالة الأب من الأخت أو الأخوات ، فإن كلالة الأب تنفرد بالرد .

وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج دون الزوجة ، سواء كان في غيبة الإمام أو حضوره ، إذا لم يكنوارث سواهما .

ولو قصرت التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات له ، ولا تعصيب في الأول ، كما لا عول في الثاني .

وكلما كان الوارث لا فرض له فالجميع له ، واحدا كان أو أكثر .

ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به ، كالأعمام لهم نصيب الأب ، والأخوال لهم نصيب الأم .

وكلما اجتمع ذو فرض وغيره في طبقة ( 1 ) ، فالباقي بعد الفرض للآخر .

( 1 ) في باقي النسخ : طبقته .