پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص333

كتاب الميراث وهو ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة .

فالنسب ، الاتصال بالولاة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي .

والسبب ، الاتصال بالزوجية ، أو الولاء .

ومراتب النسب ثلاث : الآباء والأبناء وإن نزلوا ، ثم الأخوة والأجداد فصاعدا ذكورا وإناثا ، وأولاد الأخوة فنازلا ذكورا وإناثا ، ثم الأعمام والأخوال فصاعدا ، وأولادهم فنازلا ذكورا وإناثا .

وعمود النسب الآباء فصاعدا والأبناء فنازلا والباقي حاشية .

وأما السبب فيثبت بالزوجية من الجانبين إذا كان العقد دائما ، أو مؤجلا شرط فيه الإرث ، وبولاء العتق ، وضمان الجريرة وولاء الامامة .

والزوجية تجامع جميع الوراث ، والعتق لا يجامع النسب ، وهو مقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الامامة .

قاعدة :كل وارث أما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض ، أو