پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص328

ومع الغنى يستعف ( 1 ) وجوبا عند ابن إدريس ( 2 ) ، للآية ( 3 ) ، واستحبابا عند الشيخ ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) والفاضل ( 6 ) ، لأن الاستعفاف يشعر ( 7 ) به .

ويقبل قوله في الانفاق على الطفل ، وماله بالمعروف مع يمينه .

ولو ادعى تقدم موت الموصي ، فأنكر الموصى عليه ولا بينة حلف المنكر .

وكذا لو ادعى دفع المال إليه وأنكر .

ويقتصر الوصي على ما عين له ، فلو جعل له النظر في ماله الموجود لم ينظر فيما يتجدد ، ولو أطلق دخل المتجدد .

وروى الحلبي ( 8 ) في الصحيح عن الصادق عليه السلام في الوصي يعزلالدين في بيته فيتلف يضمن للغرماء ، وعليه الشيخ ( 9 ) ، والقاضي ( 10 ) إذا تمكن من الدفع ، وفي المختلف ( 11 ) إن تلف جميع المال ضمن وإلا تخير الغرماء ، فإن أخذوا من الورثة رجعوا على الوصي المفرط .

ومن مات ولا ولي لأولاده فأمرهم إلى الحاكم ، فينصب عليهم أمينا أما دائما ، أو في وقت معين ، أو في ( 12 ) شغل معين .

( 1 ) في ” ق ” و ” ز ” : يستعفف .

( 2 ) السرائر : ج 2 ص 211 .

( 3 ) النساء : 6 .

( 4 ) النهاية : ص 362 .

( 5 ) المختلف : ج 1 ص 345 .

( 6 ) المختلف : ج 1 ص 345 .

( 7 ) في باقي النسخ : مشعر به .

( 8 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 417 .

( 9 ) النهاية : ص 619 .

( 10 ) المهذب : ج 2 ص 119 .

( 11 ) المختلف : ج 2 ص 515 .

( 12 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .