الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص326
المختلف ( 1 ) يجوز الرد إذا لم يعلم بالوصية حتى مات للجرح والضرر ، ولم نعلم لهموافقا عليه .
وقال الصدوق ( 2 ) : إذا أوصى إلى ولده وجب ( 3 ) القبول ، وكذا إلى أجنبي إذا لم يجد غيره ، وهما مرويان ( 4 ) قويان .
ويجوز القبول متأخرا عن الايجاب .
وصيغة الوصية أوصيت إليك أو فوضت أو جعلتك وصيا أو أقمتك مقامي في أمر أولادي أو حفظ أموالي أو كذا .
ولو قال أنت وصيي واقتصر ، فإن كان هناك قرينة حال حمل عليه ، وإلا أمكن البطلان ، ويحتمل التصرف فيما لا بد منه ، كحفظ المال ومؤونة اليتيم .
ولو قبل الوصي فعلا جاز ، كما لو باع العين الموصى ببيعها .
وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد ، فلا عبرة بقبول الوصي وعدمه ، بل العبرة بعدم الرد الذي يبلغ الموصي فإن حصل وإلا التزم .
والوصي أمين لا يضمن ، إلا مع التعدي أو التفريط .
وله أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه ، وفي غيره على الأقوى .
واستيفاء دينه مما في يده من غير مراجعة الحاكم ، سواء أمكنه إثباته عند الحاكم ، أم لا على الأقوى ، وفي النهاية ( 5 ) يجوز أن يأخذ من تحت يده إلا ما تقومله به البينة ، وابن إدريس ( 6 ) ظاهره جواز ذلك مع فقد البينة ، وكذا يقضي دين غيره مع علمه بعد إحلافه ، وقيل : لا بد من الثبوت عند الحاكم وحكمه ، وهو قوي .
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 499 .
( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 39 .
( 3 ) في باقي النسخ : وجب عليه .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 400 ، وباب 23 ح 2 ص 398 .
( 5 ) النهاية : ص 608 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 192 .