پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص325

فروع : لو أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو اشتركا ولا انفراد ، ولا يعزل الأول بالوصية إلى الثاني .

فلو قبل أحدهما دون الآخر ، قيل : يتصرف وحده ، بخلاف ما إذا أوصى إليهما معا فإنه ينعزل القابل برد صاحبه ، وفي الفرق نظر ، لأن الضم قد حصل في الموضعين ، فإن كان شرط ثبت فيهما وإلا انتفى فيهما .

نعم لو أوصى إلى زيد ، ثم قال ضممت إليه عمرا فقبل عمرو خاصة لم يكن له الانفراد ، لأنه جعله مضموما .

وهل ينعزل أو يضم الحاكم إليه ؟ فيه نظر ، وجزم الفاضل ( 1 ) بالثاني .

وليس للصغير المنضم نقض ما أنفذه البالغ بعد كماله ، إذا كان موافقاللشرع .

ولو مات الصبي أو بلغ غير أهل للوصية ، ففي إنفراد الآخر نظر ، من ثبوت ولايته وعدم حصول ما يزيلها ، ومن دلالة لفظ الموصي على الضم في وقت إمكانه عادة ، وجزم جماعة بالأول .

[ 179 ] درس لا يجب على الوصي القبول ، بل له الرد في حياة الموصي ، وينعزل إن بلغه الرد ، وإن لم يبلغه أو لم يعلم بالوصية حتى مات فالمشهور التزامه إلا مع العجز ، لرواية منصور بن حازم ( 2 ) ومحمد بن مسلم عن ( 3 ) الصادق عليه السلام ، وفي

( 1 ) التحرير : ج 1 ص 303 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 398 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 398 .