الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص322
وانصرافها هناك إلى دوام عقله الذي لم يدم ، ولو قلنا بعود ولاية الأول فلا إشكال .
وثانيها : البلوغ إن كان منفردا ، فلا تصح الوصية إلى الصبي حتى ينضم إلى كامل ، وينفذ تصرف الكامل حتى يبلغ الصبي فيشتركان .
وثالثها : الاسلام ، إذا كان الموصي مسلما أو كان كافرا ، والوصية على أطفال المسلمين ( 1 ) .
ولو أوصى إلى الكافر مثله على ما لا يتعلق بالمسلم صح .
ولو أوصى الكافر إلى المسلم صح ، وتصرف فيما يجوز للمسلم التصرف فيه من تركته ، دون غيره كالخمر .
ورابعها : العدالة ، والمشهور اعتبارها فتبطل الوصية إلى الفاسق ، لأنه لا يركن إليه ، لظلمه .
ولو كان عدلا ففسق بعد موت الموصي بطلت ، خلافا لابن إدريس ( 2 ) ، ولا تعود بعوده .
وخامسها : إذن المولى ، فلو أوصى إلى عبد الغير أو مكاتبه أو مدبره أو أمولده .
ولو أوصى إلى عبد نفسه أو مدبره أو مكاتبه أو أم ولده لم يصح عند الشيخ ( 3 ) ، وجوز المفيد ( 4 ) وسلار ( 5 ) الوصية إلى المدبر والمكاتب مطلقا .
وسادسها : انتفاء من هو أولى من الوصي ، كما لو أوصى بالولاية على أطفاله وله أب فإنها لاغية ، ويحتمل صحتها من ثلث ماله ، لأنه يملك إخراجه بالكلية ، فملك الولاية عليه أولى .
ولو أوصى بإخراج حقوق أو استيفائها كان جائزا ، ويشكل بأن الاستيفاء
( 1 ) في باقي النسخ : مسلمين .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 189 .
( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 51 .
( 4 ) المقنعة : ص 668 .
( 5 ) المراسم : ص 202 .