پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص321

كتاب الوصاية

بكسر الواو وفتحها ، وهي الولاية على إخراج حق أو استيفائه ، أو على طفل أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد له ، أو بالعرضكالوصي عن أحدهما المأذون له في الايصاء ولو نهى لم يوص ، ومع الإطلاق اختلف فيه الشيخان فجوز الايصاء الشيخ ( 1 ) ، ومنعه المفيد ( 2 ) ، وفي مكاتبة الصفار ( 3 ) للعسكري عليه السلام دلالة ما على الجواز .

وللوصي شروط : أحدها : العقل ، فلا يصح الوصية إلى المجنون ، ولو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيته ، وفي عودها بعدو العقل عندي تردد ( 4 ) ، وجزم الفاضل ( 5 ) بأنها لا تعود .

ولو كان الجنون يعتوره أدوارا فالأقرب الصحة ، وتحمل على أوقات الافاقة .

والفرق بينه وبين الأول انصراف الوصية من ابتدائها إلى أوقات إفاقته ( 6 ) ،

( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 321 .

( 2 ) المقنعة : ص 675 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 50 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 438 .

( 4 ) في ” ق ” وفي هامش ” م ” و ” ز ” كذا : ينشأ من الشك في كون الجنون مسقطا للولاية أو مانعا فعلى الأول لا تعود وعلى الثاني تعود .

( 5 ) التحرير : ج 1 ص 303 .

( 6 ) في باقي النسخ : أوقات الافاقة .