الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص321
كتاب الوصاية
بكسر الواو وفتحها ، وهي الولاية على إخراج حق أو استيفائه ، أو على طفل أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب والجد له ، أو بالعرضكالوصي عن أحدهما المأذون له في الايصاء ولو نهى لم يوص ، ومع الإطلاق اختلف فيه الشيخان فجوز الايصاء الشيخ ( 1 ) ، ومنعه المفيد ( 2 ) ، وفي مكاتبة الصفار ( 3 ) للعسكري عليه السلام دلالة ما على الجواز .
وللوصي شروط : أحدها : العقل ، فلا يصح الوصية إلى المجنون ، ولو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيته ، وفي عودها بعدو العقل عندي تردد ( 4 ) ، وجزم الفاضل ( 5 ) بأنها لا تعود .
ولو كان الجنون يعتوره أدوارا فالأقرب الصحة ، وتحمل على أوقات الافاقة .
والفرق بينه وبين الأول انصراف الوصية من ابتدائها إلى أوقات إفاقته ( 6 ) ،
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 321 .
( 2 ) المقنعة : ص 675 .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 50 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 438 .
( 4 ) في ” ق ” وفي هامش ” م ” و ” ز ” كذا : ينشأ من الشك في كون الجنون مسقطا للولاية أو مانعا فعلى الأول لا تعود وعلى الثاني تعود .
( 5 ) التحرير : ج 1 ص 303 .
( 6 ) في باقي النسخ : أوقات الافاقة .