پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص317

الصحة والحمل على المثل .

ولو أوصى بنصيب من لا نصيب له ، كالكافر والقاتل والعبد حمل على مثله ، ولو قال بمثل نصيبه ، قال في المبسوط ( 1 ) : يبطل إذ لا نصيب له ، وفي المختلف ( 2 ) يبطل إن علم كونه لا نصيب له ، لكونه قاتلا وإلا صحت الوصية .

تتمة : يجوز الرجوع في الوصية صريحا مثل قوله ( 3 ) رجعت أو لا تعطوه ما أوصيت له به ، أو كناية يفهم منها ذلك مثل قوله هو ميراث أو حرام على الموصى له ، أو فعلا يستلزم الرجوع كالبيع لمتعلق الوصية أو الوصية به لآخر أو الهبة وإن لم يقبض ، وكذا الرهن ، وكذا لو طحن الحنطة أو عجن الدقيق أو نسج الغزل أو خلط الزيت المعين بغيره .

ولو أوصى به بمائة ثم أوصى له بمائة فهي واحدة ، ولو كانت الثانية بمائتين تداخلتا وكان الجميع مائتين .

ولو أوصى له بدار فانهدمت قبل الموت ، وخرجت عن الاسم ، بطلت عند الشيخ ( 4 ) ، وقال الفاضل ( 5 ) : يعطى العرصة .

( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 7 .

( 2 ) و ( 5 ) المختلف : ج 2 ص 501 .

( 3 ) في ” م ” : كقوله .

( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 38 .