پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص316

وستون فريضة للزوجات عشرون وللابن مائة وأربعون ، هذا على تقدير الرد .

وفي تقدير الاجازة للابن مائة وإثنا عشر ، وللزوجات الأربع ستة عشر ، ويظهر ذلك بأن الزائد على ( 1 ) الثلث في مسألة الاجازة – وهي ستون – ثمانية أسهم وقد صارت مضروبة في أربعة ، فتكون اثنتين وثلاثين سهما فتقسمها فريضة ، فيكون للزوجات أربعة وللابن ثمانية وعشرون ، فالتفاوت بين نصيبي الابن ثمانية وعشرون ، وبين نصيب كل واحدة من الزوجات سهم ، فبالإجازةمن البعض يدفع ذلك التفاوت .

ولك طريق ثالث : وهو أن تنظر ما زاد على الثلث في مسألة الاجازة فتقسمه بين الورثة فريضة ، فإن انقسم صحت المسألتان من مسألة الاجازة ، وإن انكسر ضربت مسألة الاجازة في مخرج الكسر ، وقد عرفت أن الزائد على الثلث هنا ثمانية فتقسمها على الورثة ، تنكسر في مخرج الربع فتضرب أربعة في ستين فتبلغ مائتين وأربعين ، وتبقى الزائد على الثلث اثنان وثلاثون فتقسم بين الورثة كما مر ، فلو أجاز الزوجات دون الابن صحت المسألة من ستين ، لأن الموصى له يأخذ نصيبهن من الزائد وهو سهم ويبقى للابن سبعة .

ولو أوصى له بضعف نصيب ولده أعطى مثليه ، وبضعفيه ثلاثة أمثاله ، وفي المبسوط ( 2 ) أربعة أمثاله وبثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ، والأصل فيه أن ضعف الشئ هو ومثله ، وضعفاه هو ومثلاه وهكذا ، وعلى قول المبسوط كل ضعف مثلان .

ولو أوصى بنصيب وارث ، فإن قصد عزله من الإرث فالأقرب البطلان ، وإلا حمل على المثل ، وأطلق في الخلاف ( 3 ) البطلان ، وأطلق بعض الأصحاب

( 1 ) في باقي النسخ : عن الثلث .

( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 7 .

( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 309 .