الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص315
الشياه جاز إعطاء الذكور والإناث ، وكذا عشره .
ولو قال اعطوه عشرا من الإبلفالاناث ، وإن قال عشره فالذكور .
ولو أوصى له بمثل نصيب ابنه وليس له سواه فالنصف ، واحتمل الفاضل ( 1 ) الجميع .
ويضعف بأنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر توريث ابنه ، فلو رد فالثلث على الاحتمالين ، ولو كان له ابنان فالثلث وهكذا .
ولو أوصى بمثل نصيب أحد وراثه حمل على أقلهم نصيبا ما لم يعين غيره .
ولو ترك إبنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين .
ولو قال مثل نصيب الابن فله ثمانية وعشرون من ستين ، يزاد على أصل المسألة إثنين وثلاثين .
ولو ردوا فهي من ثمانية وأربعين .
ولو أجاز بعضهم ضربت وفق مسألة الاجازة في مسألة الرد والوفق بالجزء من اثني عشر ، فتضرب أربعة في ستين أو خمسة في ثمانية وأربعين تبلغ مأتين وأربعين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الاجازة مضروبا في وفق مسألة الرد ، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الاجازة ، فبإجازة الابن خاصة للموصى له مائة وثمانية ، وللابن مائة وإثنا عشر ، وللزوجات عشرون ، وبإجازة الزوجات خاصةللموصى له أربعة وثمانون ، ولهن ستة عشر ، وللابن مائة وأربعون .
ولو أجاز بعضهن فله نصيبها من المجاز ، وهو سهم واحد مزيد على ثلث التركة وهو ثمانون ، وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له ، وتقسم الباقي بين الوارث ( 2 ) فريضة على تقديري الاجازة وعدمها ، فيأخذ الموصى له التفاوت ، فيدفع هنا إلى الموصى له ثمانين ، ثم يقسم الباقي وهو مائة
( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 497 ، والتحرير : ج 1 ص 297 .
( 2 ) في ” ق ” : الوارث .