پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص315

الشياه جاز إعطاء الذكور والإناث ، وكذا عشره .

ولو قال اعطوه عشرا من الإبلفالاناث ، وإن قال عشره فالذكور .

ولو أوصى له بمثل نصيب ابنه وليس له سواه فالنصف ، واحتمل الفاضل ( 1 ) الجميع .

ويضعف بأنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر توريث ابنه ، فلو رد فالثلث على الاحتمالين ، ولو كان له ابنان فالثلث وهكذا .

ولو أوصى بمثل نصيب أحد وراثه حمل على أقلهم نصيبا ما لم يعين غيره .

ولو ترك إبنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين .

ولو قال مثل نصيب الابن فله ثمانية وعشرون من ستين ، يزاد على أصل المسألة إثنين وثلاثين .

ولو ردوا فهي من ثمانية وأربعين .

ولو أجاز بعضهم ضربت وفق مسألة الاجازة في مسألة الرد والوفق بالجزء من اثني عشر ، فتضرب أربعة في ستين أو خمسة في ثمانية وأربعين تبلغ مأتين وأربعين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الاجازة مضروبا في وفق مسألة الرد ، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الاجازة ، فبإجازة الابن خاصة للموصى له مائة وثمانية ، وللابن مائة وإثنا عشر ، وللزوجات عشرون ، وبإجازة الزوجات خاصةللموصى له أربعة وثمانون ، ولهن ستة عشر ، وللابن مائة وأربعون .

ولو أجاز بعضهن فله نصيبها من المجاز ، وهو سهم واحد مزيد على ثلث التركة وهو ثمانون ، وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له ، وتقسم الباقي بين الوارث ( 2 ) فريضة على تقديري الاجازة وعدمها ، فيأخذ الموصى له التفاوت ، فيدفع هنا إلى الموصى له ثمانين ، ثم يقسم الباقي وهو مائة

( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 497 ، والتحرير : ج 1 ص 297 .

( 2 ) في ” ق ” : الوارث .