الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص311
ولو قال أعتقوا رقابا أو عبيدا أو عبدا وجب ثلاثة فصاعدا .
فروع لابن الجنيد ( 1 ) .
لو قال إذا حج عني عبدي بعدي فهو حر ، وخرج من الثلث ، فليس للورثة منعه من الحج ، وعتق إذا حج ، وإن لم يكن سواه سعي في ثلثي قيمته ، فإذا أداها أمر بالحج ، فإن حج عتق كله ، وإلا رق .
ويشكل بأنه تعليق للعتق بشرط ، وجوز في المختلف ( 2 ) للوارث منعه من الحج .
الثاني : لو قال أعتقوها على أنها لا تتزوج ففعلوا ثم تزوجت لم يبطل عتقها .
ولو قال أعتقوها إن تابت من الغناء ففعلوا ثم رجعت بطل عتقها ، وسوى بينهما في المختلف ( 3 ) ، ولم يذكر الحكم .
ولو قال نصراني هي حرة إن أقامت على دينها فأقامت عتقت ، فلو أسلمت لم يبطل عتقها ، وإن تهودت بطل .
والفرق انتقالها إلى الأعلى في الأول والأدون في الثاني .
الثالث : لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما خاصة أو كان أحدهما ميتا فالثلث للقابل والحي ، ويشكل بعدم قصد الموصي .
[ 177 ]درس لا تصح الوصية بملك الغير ، ولو أجاز الغير احتمل النفوذ .
ولو قال إن ملكت مال فلان فقد أوصيت به للفقراء احتمل الصحة ، لأنه أولى من الوصية بالمعدوم وهي جائزة ، واحتمل المنع ، لأن مالكه يتمكن من الوصية به ، فلو تمكن غيره منه لكان الشئ الواحد محلا لتصرف مالكين وهو محال ، ويجاب
( 1 ) و ( 2 ) المختلف : ج 2 ص 513 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 514 .