پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص308

بدله بعد ما سمعه ” ( 1 ) الآية .

وتصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها ، إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد .

ولو أوصى للكافر بمصحف أو عبد مسلم بطل على الأقوى ، تعظيما لشعائر الله .

ولو أوصى المسلم لذوي قرابته لم يدخل الكافر ، وكذا لأهل قريته .

ولو كان الموصي كافرا لم يدخل المسلمون عملا بالقرينة .

[ 176 ] درسلا يشترط تعيين الموصى له على الأقرب ، لعموم الآية ( 2 ) ، فلو أوصى لأحد هذين أو أحد هؤلاء أو رجل أو امرأة صح ، ويتخير الوصي أو الورثة ، ويمكن قويا القول بالقرعة مع الانحصار كأحد هذين ، وضعيفا التشريك بينهما ، أو الوقف حتى يصطلحا .

ولو أوصى لمواليه ، فكما مر في الوقف ، وكذا القول في الجيران والعشيرة ومستحق الزكاة والسبيل ، ولو أوصى للفقراء بربع وللمساكين بخمس وجب التمييز .

ولو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الآخر خلاف سبق .

والقراء حافظوا القرآن استقلالا ، فلا يكفي القراءة من المصحف على الأصح .

نعم لا يخرج عن ذلك بسهو أو غلط في بعض الاحيان .

والعلماء الفقهاء ، والمفسرون والمحدثون إذا علموا الطريق .

وفي دخول الادباء وجه ، لتوقف علم الشريعة عليها .

والوصية للقبيلة المتبددة يتناول الموجود .

( 1 ) البقرة : 181 .

( 2 ) البقرة : 180 .