الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص308
بدله بعد ما سمعه ” ( 1 ) الآية .
وتصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها ، إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد .
ولو أوصى للكافر بمصحف أو عبد مسلم بطل على الأقوى ، تعظيما لشعائر الله .
ولو أوصى المسلم لذوي قرابته لم يدخل الكافر ، وكذا لأهل قريته .
ولو كان الموصي كافرا لم يدخل المسلمون عملا بالقرينة .
[ 176 ] درسلا يشترط تعيين الموصى له على الأقرب ، لعموم الآية ( 2 ) ، فلو أوصى لأحد هذين أو أحد هؤلاء أو رجل أو امرأة صح ، ويتخير الوصي أو الورثة ، ويمكن قويا القول بالقرعة مع الانحصار كأحد هذين ، وضعيفا التشريك بينهما ، أو الوقف حتى يصطلحا .
ولو أوصى لمواليه ، فكما مر في الوقف ، وكذا القول في الجيران والعشيرة ومستحق الزكاة والسبيل ، ولو أوصى للفقراء بربع وللمساكين بخمس وجب التمييز .
ولو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الآخر خلاف سبق .
والقراء حافظوا القرآن استقلالا ، فلا يكفي القراءة من المصحف على الأصح .
نعم لا يخرج عن ذلك بسهو أو غلط في بعض الاحيان .
والعلماء الفقهاء ، والمفسرون والمحدثون إذا علموا الطريق .
وفي دخول الادباء وجه ، لتوقف علم الشريعة عليها .
والوصية للقبيلة المتبددة يتناول الموجود .
( 1 ) البقرة : 181 .
( 2 ) البقرة : 180 .