الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص306
[ 175 ] درس يعتبر في الموصى له أمور ثلاثة : وجوده ، فلا تصح الوصية للمعدوم وإن علقه بالوجود ، كقوله لما تحمل المرأة أو لمن يوجد من أولاد زيد .
والميت معدوم .
ولو ظن وجوده فظهر ميتا بطل ، ولو قال ثلثي لفلان فإن مات قبلي أو كان ميتا فهو لفلان صح ، وكذا لو قال هو لزيد فإن قدم عمرو فله ، فإن مات الموصي قبل قدومه ثم قدم بعد موته ففي مستحقه وجهان ، لحصول الصفة وسبق اختصاص الحاضر .
وثانيها : صحة تملكه ، فلو أوصى للملك أو للحائط أو للدابة بطل ، إلا أن يقصد الصرف إلى علفها ( 1 ) .
ولو جمع بين من يملك ومن لا يملك اعطي المالك النصف .
وتصح الوصية للحمل ، بشرط انفصاله حيا لدون ستة أشهر ، من حين الوصية أو فوقها إلى سنة ، مع خلو المرأة من زوج أو مولى .
ولو كانت مشغولة لم تأخذ ، لاحتمال تجدده ، وربما قيل : يستحق عملا بالعادة الغالبة من الوضعلاقصى الحمل .
وقال ابن إدريس ( 2 ) : يشترط قبول وليه بعد انفصاله حيا ، وفي المختلف ( 3 ) يمكن عدم اشتراطه ، لوجوب ذلك على الولي مع المصلحة ، فإذا امتنع سقطت ، وصارت ولايته إلى الشارع ، وقد حصل بالايجاب ، وفي هذه المقدمات منع ظاهر .
( 1 ) في ” ق ” كذا : فرع : لو باع الدابة هل تبطل الوصية أو يعطى للبايع ؟ يحتمل قويا ملكه ، ويحتمل رجوعه إلى الموصي ، وكذا لو تلفت .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 212 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 508 .