الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص303
وضابطه أن تسقط الثمن من قيمة المبيع وتنسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع بتلك النسبة .
ولو أعتق المريض أمته وهي ثلث ماله وأصدقها الثلث الآخر ودخل ومات صح العتق والنكاح عند الشيخ ( 1 ) ، وبطل المسمى ، لزيادته عن الثلث ، وقيل :لها مهر المثل ، لأنه كالجناية فيدور ، فلو كان مهر مثلها بقدر المسمى صح العتق في شئ ولها من مهر المثل شئ وللورثة شيئان بأزاء ما عتق ، لا بازاء مهر المثل ، لأنه من الأصل فالتركة أربعة أشياء فيعتق ( 2 ) ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع مهر المثل .
ومنه يعلم لو زاد مهر المثل أو نقص ، ويلزم منه فساد النكاح .
ولا فرق بين المرض المخوف وغيره ، والأقرب منعه من التنجيز إذا اشتمل على خطر كخوف إتلاف العين وتعذر بدلها ، سواء كان المرض مخوفا أم لا .
وما لا يسمى مرضا كالطلق والمحاربة لا حجر فيه .
والاقرار مع التهمة كالوصية .
ولو رتب الوصية بثم أو بالفاء أو بالواو على الأصح ، قدم الأول فالأول مع قصور الثلث ، ويدخل النقص على الأخير ، ولو اشتبه الأول أقرع ، ولو جمع بينهما وزع الثلث على الجميع ، وقد سبق قول الشيخ ( 3 ) بتقديم العتق والتدبير على الوصايا مطلقا .
ولو أعطى منجزا في مرضه قدم على المعلق بالموت وإن تأخر في لفظه ، إلا أن ينص على التسوية أو تقديم المؤخرة .
وفي تقديم بعض المنجزات على بعض بحسب السبق تردد ، وقطع الفاضل ( 4 )
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 38 .
( 2 ) في ” م ” : فينعتق .
( 3 ) النهاية : ص 615 .
( 4 ) المختلف : ج 2 ص 505 .