الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص299
وثانيها : الرشد ، فلا ينفذ وصية السفيه ، إلا في البر والمعروف عند المفيد ( 1 ) وسلار ( 2 ) والحلبي ( 3 ) ، وظاهر ابن حمزة ( 4 ) عدم نفوذ وصيته مطلقا ، والفاضل ( 5 ) أنفذها مطلقا تارة ، ومنعها مطلقا أخرى .
وفي حكمه من جرح نفسه ليموت ، لرواية أبي ولاد ( 6 ) .
أما لو أوصى ثم جرح لم تبطل ، وقال ابن إدريس ( 7 ) : تصح مع ثبوت عقله .
وثالثها : الحرية ، فلا ينفذ وصية العبد وإن قلنا بملكه ، للحجر عليه ، ولو عتق ففي نفوذها قولان للفاضل ( 8 ) ، وأولى بالنفوذ إذا علق الوصية على حريته .
ولا يشترط إسلامه ، فينفذ وصية الكافر للمسلم ، إلا بما لا يملكه المسلم وينفذ للكافر مطلقا .
ولو أوصى بعمارة هيكل وكان في أرض يصح فيها ذلك جاز ، وكذا يصح برمه ، وبعمارة قبور الأنبياء والصلحاء .
كما يصح من المسلم ذلك .
وبفك أسراء الكفار من أيدي المسلمين .
ولو أوصى به المسلم احتمل الجواز ، لجواز المفاداة ، والمنع ، لأنها وصية لحربي ، والأول مختار الفاضل ( 9 ) ، وتصح وصية المفلس إذ لا ضرر فيه على الغرماء .
( 1 ) المقنعة : ص 667 .
( 2 ) المراسم : ص 203 .
( 3 ) الكافي في الفقه : ص 364 .
( 4 ) الوسيلة : ص 372 .
( 5 ) التحرير : ج 1 ص 293 ، والقواعد : ج 1 ص 292 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 52 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 441 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 197 .
( 8 ) التذكرة : ج 2 ص 460 ، والتحرير : ج 1 ص 293 .
هذا قول الفاضل بالمنع وأما قوله : بالنفوذ فلم نعثر عليه في كتبه التي بايدينا .
( 9 ) التذكرة : ج 2 ص 460 .