پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص297

ويكفي في القبول الفعل الدال عليه صريحا ، كالاخذ والتصرف فيه لنفسه .

ولو مات قبل القبول فلوارثه القبول ، سواء كان موته قبل الموصي أو بعده ، وهو اختيار المعظم ، وقيل : تبطل الوصية ، واختاره في المختلف ( 1 ) ، وهو حق إن علم تعلق غرضه بالموروث لا غير ، وبه يجمع بين صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) الدالة على البطلان ، ورواية محمد بن قيس ( 3 ) الدالة على الصحة ، وقال المحقق ( 4 ) : إن مات الموصى له قبل الموصي بطلت ، وإن مات بعده فلوارثه وللورثة التصرف في القبول والرد ، كما للموصى له قبول البعض .

ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم يدخل العين في ملكه ، وإن كان بعده ففي دخولها وجهان ، مبنيان على أن الملك يحصل للموصى له بوفاة الموصي متزلزلا ، فإن قبله قبله استقر عليه ، وإن رده انتقل إلى الوارث ، كما أن التركة تنتقل بالوفاة إلى الورثة ، أو بالوفاة والقبول ، أو يكون القبول كاشفا فعلى الأول – وهو ظاهر فتوى الشيخ ( 5 ) وابن الجنيد ( 6 ) ، وتصريح التذكرة ( 7 ) .

تدخل في ملك الميت ، ويلزمه أحكامه من قضاء ديونه ووصاياه والعتق عليه لو كان ممن ينعتقعليه ، والارث أيضا والشيخ ( 8 ) منع من الإرث ، وإلا لاعتبر ( 9 ) قبوله فيدور .

وأجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال ، وكذا على الثالث ، وعلى الثاني لا يدخل .

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 499 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 410 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 409 .

( 4 ) نكت النهاية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 670 .

( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 313 .

( 6 ) المختلف : ج 2 ص 499 .

( 7 ) التذكرة : ج 2 ص 453 .

( 8 ) الخلاف : ج 2 ص 313 ، والمبسوط : ج 4 ص 34 .

( 9 ) في ” م ” و ” ز ” : اعتبر .