الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص291
حمله على الإذن في القبض .
ولو قال وهبته وملكته ثم قال لم أقبضه حلف ، لجواز اعتقاده الملك بالعقد ، كما يظهر من كلام بعض أصحابنا ( 1 ) ، وصرح الشيخ ( 2 ) هنا وهو منهم بالحوالةعلى قول بعض العامة بالملك بالعقد ، وهذا دليل على قبول كلام الشيخ أن القبض شرط في اللزوم للتأويل ، كما مر دفعا للتناقض بين كلاميه .
ولو رجع الواهب بعد نقص العين فلا أرش له ، إلا في هبة الثواب ، وإن رجع بعد زيادتها زيادة متصلة كالسمن فللواهب ، لأن هذا النماء يتبع الأصل ، وإن انفصلت كالثمرة فهي للمتهب .
ولو رجع بعد إجارة العين أو تزويجها أو إعارتها جاز .
ولو كان بعد الكتابة والرهن روعي العجز في المكاتب وافتكاك الرهن في صحة الرجوع قالهما في المبسوط ( 3 ) .
وحكم بأن كل موضع للواهب الرجوع ، فللمتصدق تطوعا الرجوع ، وقال بعض الأصحاب : لا يرجع في الصدقة ، لأن الغرض بها القربة وقد حصلت ، قال : ولو أهدى إليه شيئا فمات فللمهدي استرجاعه .
وإن مات المهدي فلوارثه الخيار ، لأنه لا يملكها بالوصول إليه إنما يملكها بالعقد .
نعم يكون إباحة للتصرف حيث يكون متصورا ، فلو كانت جارية لم يحل له وطؤها ، لأن الاستمتاع لا يحصل بالاباحة ، فمن أراد تمليك المهدي إليه وكلرسوله في الايجاب والاقباض ، ويحتمل عدم الحاجة إلى الايجاب والقبول لفظا ، ويكفي الفعل الدال عليهما ، لأن الهدايا كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله ، ولم ينقل أنه راعى العقد ، ويبعد حمله على الإباحة ، لأنه كان يتصرف فيه
( 1 ) في ” م ” و ” ق ” : الأصحاب .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 305 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 308 .