پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص290

وقبض المشاع يعتبر فيه إذن الشريك وإن كان غير منقول ، فلو وكل المتهب الشريك في القبض صح ، وإن تعاسرا نصب الحاكم أمينا لقبض الجميع ، نصفه أمانة ونصفه للمتهب ، وفي المبسوط ( 1 ) غير المنقول يكفي فيه التخلية عن إذن الشريك ، وفي المختلف ( 2 ) يكفي التخلية في المنقول أيضا ، وهو مفارق لقاعدته في القبض ، واعتذاره بأن عدم القدرة شرعا ملحقه بغير المنقول ، ممنوع ، لأنا نتكلم على تقدير التمكن من الحاكم ، أما مع عدم التمكن منه فما قاله حسن .

يشترط في القبض إذن الواهب ، وإن كان في المجلس فقبضه بغير إذنه لم يعتد به عندنا ، ولو رجع في الإذن صح ما لم يكن قبض .

ولو اختلفا في التقدم والتأخر ، فإن اتفقا على زمان أحدهما واختلفا في الآخر قدم قول مدعي التأخر ، وإن اختلفا في الزمانين احتمل تقديم الراجح ، لتكافؤ الدعويين والشك في الملك .

وهل يجعل دعوى الرجوع في الإذن حيث تبطل الدعوى رجوعا في الهبة حيث يصح ذلك الرجوع ؟ يحتمل ذلك ، لتضمنه ، وعدمه ، لأن الفاسد يفسد ما تضمنه .

أما لو رجع في الإذن بعد القبض ، فإنه لا يفيد الرجوع في الهبة ، مع احتماله .

ولو أقر الواهب بالهبة والاقباض حكم عليه وإن كان في يده ما لم يعلم كذبه ، فلو ادعى المواطاة أحلف المتهب على وقوع القبض ، لا على عدم المواطاة .

ولو قال وهبته وخرجت منه إليه ، فليس بصريح في الاقباض ، لإمكان

( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 306 .

( 2 ) المختلف : ج 2 ص 488 .