پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص289

ثواب : الاختيار أن يعطيه حتى يرضى ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) بمهدي اللقوح .

ولو امتنع المتهب من الاثابة رجع الواهب ، ولو تلفت العين حينئذ أو نقصت ضمنها المتهب .

ولو باع الواهب الهبة فسد البيع في كلما ليس له الرجوع فيه .

وفي صحته فيما له فيه الرجوع خلاف ، فأفسده الشيخ ( 2 ) ، لعدم مصادفة البيع الملك ، وعلل القائل بالصحة بتضمن البيع الرجوع .

نعم لو كانت الهبة فاسدة صح البيع إن علم بفسادها ، وإن جهل فكذلك عند الشيخ ( 3 ) ، كما لو باع مال مورثه فصادف ملكه .

وقد يفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث ، بخلاف الموهوب .

[ 172 ] درس قبض الولي وقبوله بعد إيجابه للمولى عليه كاف وإن كان وصيا ، خلافا للشيخ ( 4 ) فيه .

ولو وهب ابنته البالغ في حضانته لم يكف قبضه عنها ، خلافا لابن الجنيد ( 5 ) .

ولو وهبه ما في يده قوى الشيخ في المبسوط ( 6 ) أن الإذن في القبض غير شرط ، لأن إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض .

لكن بشرط مضي زمان يمكن فيه القبض ، وأنكر ذلك المحقق ( 7 ) ، ولا فرق بين الغاصب وغيره .

( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 6 ص 301 ، وفيه عبر بلفظ الناقة بدل لفظ اللقوح .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 304 .

( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 304 .

( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 305 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 488 .

( 6 ) المبسوط : ج 3 ص ص 306 .

( 7 ) الشرائع : ج 2 ص 230 .