الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص288
وفي صحيح الحلبي ( 1 ) يرجع إذا كانت قائمة بعينها ، وفي المبسوط ( 2 ) روى الأصحاب أن المتهب متى تصرف في الهبة فلا رجوع فيها .
ولو حملت بغير تصرف فرجع الواهب فالحمل للمتهب .
وكذا يتصرف إن جوزنا الرجوع ، وأطلق ابن حمزة ( 3 ) جواز الرجوع في الحمل ، لأنه جزء من الأم .
والظاهر أن موت المتهب مانع من الرجوع ، وفي المبسوط ( 4 ) الواهب أولى من غرماء المفلس ، واختاره الفاضل ( 5 ) .
والهبة المطلقة لا تقتضي الثواب وإن كان المتهب أعلى ، وأطلق فيالمبسوط ( 6 ) اقتضاؤها الثواب ، وفسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب ، وقال الحلبي ( 7 ) الهدية للأعلى تلزم العوض عنها بمثلها .
ولا يجوز التصرف فيها قبله ، ولو رضي الواهب بدونه جاز .
ولو شرط الثواب وعينه تخير المتهب بينه وبين رد العين ، وظاهر ابن الجنيد ( 8 ) تعيين العوض كالبيع ، وإن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ ( 9 ) ، كما يصرف إليه لو لم يشرط الثواب ، وقال ابن الجنيد ( 10 ) عند إطلاق شرط
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أحكام الهبات ح 1 ج 13 ص 341 .
( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 312 .
( 3 ) الوسيلة : ص 379 .
( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 309 .
( 5 ) القواعد : ج 1 ص 275 ، هذا عين عبارته ” وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع ومع الحجر إشكال ” .
( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 311 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 328 .
( 8 ) المختلف : ج 2 ص 486 .
( 9 ) المبسوط : ج 3 ص 311 .
( 10 ) المختلف : ج 2 ص 486 .