الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص286
مات الواهب قبل الاقباض بطلت على الثاني ، وتخير الوارث في الاقباض على الأول ، والنماء يتنزل كذلك .
وكذلك العبد الموهوب بالنسبة إلى الفطرة لو لم يقبضه المتهب قبل الهلال ، ولعل الأصحاب أرادوا باللزوم الصحة ، فإن في كلامهم إشعارا به ، فإن الشيخ ( 1 ) قال : لا يحصل الملك إلا بالقبض ، وليس كاشفا عن حصوله بالعقد ، مع أنه قائل بأن الواهب لو مات لم تبطل الهبة ، فيرتفع الخلاف .
وهبة المشاع جائزة وإن أمكنت قسمته ، لقول النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) لمن باعه سراويل : زن وأرجح ، وهو هبة للراجح المشاع .
ويستحب تسوية الولد في العطية وإن تفاوتوا في الذكورة والأنوثة .
ويكره التفضيل ، فلو فعل استحب الفسخ مع إمكانه ، ولا تبطل الهبة ، ولا يجب الاسترجاع .
وهبة الدين للمديون إبراء ولغيره تمليك ، تلزم بالقبض عند الشيخ ( 3 ) وبن إدريس ( 4 ) ، وقيل : بالفساد ، لعدم إمكان قبض الدين إذ المقبوض متعين ، وعلى الصحة يشترط القبول .
أما الابراء فأفتى الشيخ ( 5 ) .
وابن إدريس ( 6 ) باشتراط القبول فيه حذرا من المنة ، وقوى الشيخ ( 7 ) عدم الاشتراط ، لقوله تعالى : ” وإن تصدقوا خيرلكم ” ( 8 ) .
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 304 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : باب 7 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 13 ص 254 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 304 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 173 .
( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 314 .
( 6 ) السرائر : ج 3 ص 176 .
( 7 ) المبسوط : ج 3 ص 314 .
( 8 ) البقرة : 280 .