الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص282
ولو باع المالك العين كان فسخا للسكنى لا للرقبى والعمرى ، ويتخير المشتري في فسخ البيع وإجازته مع جهله ، وقيل : يبطل بيع المعلقة بالعمر ، للجهالة ، والأول مروي عن الحسين بن نعيم ( 1 ) عن الكاظم عليه السلام .
ويصح إعمار كل ما صح وقفه .
وللمسكن أن يسكن بنفسه وأهله وولده وضيفه ، وليس له إسكان غيره ، إلا بإذن المالك .
وكذا ليس له الإجارة ، إلا بإذنه ، وجوزهما ابن إدريس ( 2 ) مع الإطلاق ، بناء على ملك المنفعة ، والشيخ ( 3 ) صرح بملكها مع قوله : بالمنع من إسكان غيره .
ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله ، والمملوك في خدمة بيوتالعبادة ، ويخرج ذلك عن الملك بالعقد ، بخلاف الحبس على الانسان ، فإنه يعود إلى الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدة الحبس .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 24 من أحكام الإجارة ح 3 ج 13 ص 267 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 169 .
( 3 ) النهاية : ص 601 .