پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص280

خلق حصير المسجد أو انكسر جذعه وتعذر الانتفاع به فيه أو في غيره .

ويجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة بناء على ملكه ، ولو قلنا الملك لله قال الشيخ ( 1 ) : تزوج نفسها ، ويحتمل الحاكم ، وولد الموقوفة المملوك وقف عند الشيخ ( 2 ) وابن الجنيد ( 3 ) كولد الأضحية والمدبرة ، وقيل : بل طلق للبطن الذي وجد في زمانهم ، لأنه كثمرة الشجرة .

ولو وطئت لشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد ، وفي مصرفها القولان ، والواقف كالاجنبي على الأصح .

ولو وطئها الموقوف عليه فعل حراما ، لعدم اختصاصه بالملك ، وعليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء ، وكذا من قيمة الولد ، ولو لم يكن سواه فلا شئ عليه .

والظاهر أنه لا حد عليه وإن انتفت الشبهة ، ولو قلنا بأن الملك لله تعالى أو أنها باقية على ملك الواقف أمكن الحد .

أما التعزير مع العلم فلا ريب فيه .

وفي نفوذ الاستيلاد هنا نظر ، من عدم تمامية الملك وأدائه إلى إبطال الوقف ، ومن البناء على الملك .

وعلى القول به في لزوم القيمة في تركته نظر ، من تعلق حق باقي البطون ،ومن البناء على أن بدل الوقف للبطن الأول فكيف يغرم لنفسه ، إلا أن يقال الغرم إنما تحقق بعد موته ، ولا ملك له حينئذ ، وهذا قوي .

ولو شرط رقية ولد الحر في العقد فكالولد المملوك .

ولا يكون صدور الشرط من هذا البطن مخصصا لهم بملكه ، إلا على القول بأنه كالنماء .

ولو مات البطن الأول ومدة الإجارة باقية فالأقرب البطلان ، لأنا بينا عدم مصادفة ملك المؤجر ، أما لو كان العقد صادرا من الناظر فالأقرب بقاؤه .

ولا

( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 290 .

( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 290 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 495 .