پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص278

الشجرة فلا ، وإن كان نخلا لم يؤبر .

ولو أعتق الموقوف عليه الأمة بطل ولو قلنا بملكه ، لما فيه من إبطال حق الموقوف عليهم .

ولو أعتق الشريك حصته صح .

وفي السراية إلى الوقف وجهان ، مبنيان على المالك ، فإن قلنا هو الله تعالى أو الواقف فلا سراية ، وإن جعلناه الموقوف عليه فالأقرب عدم السراية ، لأنه لا ينفذ فيه مباشرة ، وهو أقوى من السراية ، وأفاد المحقق ( 1 ) لزوم السراية على هذا القول ، لقوتها على المباشرة ، لتوقفها علىحصر الملك في المعتق ، بخلاف السراية فإنها افتكاك محض ، فحينئذ يكون بمثابة إتلاف الحصة فيغرم قيمتها للموقوف عليه .

وفي شراء حصته من عبد يكون وقفا أو اختصاص البطن الموجود بها وجهان .

وكذا لو قتل الموقوف ونفقة الموقوف على أرباب الوقف إن قلنا بالملك ، وإلا ففي كسبه ، فإن تعذر فعليهم .

ولو عتق بعارض زال ملكه ووقفه ونفقته .

ولو جنى عليه في الطرف عمدا فلهم القصاص مع المكافأة والعفو على مال ، وإن كان خطأ فلهم المال ، وفي مصرفه الوجهان .

ولو جنى ( 2 ) فاقتص منه بطل الوقف ، وإن كان طرفا فباقيه وقف ، ولو كانت خطأ تعلقت بكسبه ، لأن المولى لا يعقل عبدا ، ولا يتوقع عتقه غالبا ، ولا تهدر الجناية ، ولا سبيل إلى رقه ، ولو لم يكن ذا كسب فالتعلق برقبته قوي ، كما لو استحق قتله .

ولو خرب المسجد لم تعد عرصته إلى الواقف طلقا ، وكذا لو خربت القرية .

وقياسه على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت باطل ، لأن الكفن

( 1 ) الشرائع : ج 2 ص 218 .

( 2 ) في ” م ” : عليه .