الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص269
ولو وقف أم الولد فالأقرب البطلان ، لتشبثها بالحرية ، ووجه الصحة بقاء الملك فيها .
وتخيل أن الوقف لا ينتقل إلى ملك الموقوف عليه ، وحينئذ لا يبطل حقها من العتق بموت المولى ، بل يجري على الوقف إلى حين موته .
ولو مات ولدها تأبد وقفها .
ويصح وقف الدراهم والدنانير إن كان بها منفعة حكمية مع بقاء عينها كالتحلي بها ، ونقل في المبسوط ( 1 ) الاجماع على المنع من وقفها إلا ممن شذ .
ووقف المشاع جائز ، وقبضه بإذن الواقف والشريك .
وعاشرها : أن يكون هناك موقوف عليه ، فلو قال هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرمة ولم يعين مصرفها بطل قاله الشيخ ( 2 ) ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : إذا قال صدقة لله ولم يسم صرف في مستحقي الزكاة .
ويشترط كون الموقوف عليه موجودا ، فلو وقف على معدوم بطل .
ولو شرك بينه وبين الموجود أمكن صرف النصف إلى الموجود .
وكونه ممن يصح تملكه ، فلو وقف على الجماد أو الدابة بطل .
وكذا لو وقف على الملك أو الجن أو العبد ، ولو كان متشبثا بالحرية ما لم يتحرر منه شيفيصح في قدره .
ولو وقف على المساجد والمشاهد صح ، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين ، وإن تخصص ببعض مصالحهم .
ولو وقف على الحمل فالظاهر البطلان ، لأنه لم يثبت تملكه إبتداء إلا في الوصية ، ولعدم القطع بحياته .
والفرق بين الوقف والوصية ، إنه تسلط ( 4 ) في الحال ، وهي جائزة في
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 288 .
( 2 ) النهاية : ص 596 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 496 .
( 4 ) في ” ق ” و ” ز ” : تسليط .