پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص269

ولو وقف أم الولد فالأقرب البطلان ، لتشبثها بالحرية ، ووجه الصحة بقاء الملك فيها .

وتخيل أن الوقف لا ينتقل إلى ملك الموقوف عليه ، وحينئذ لا يبطل حقها من العتق بموت المولى ، بل يجري على الوقف إلى حين موته .

ولو مات ولدها تأبد وقفها .

ويصح وقف الدراهم والدنانير إن كان بها منفعة حكمية مع بقاء عينها كالتحلي بها ، ونقل في المبسوط ( 1 ) الاجماع على المنع من وقفها إلا ممن شذ .

ووقف المشاع جائز ، وقبضه بإذن الواقف والشريك .

وعاشرها : أن يكون هناك موقوف عليه ، فلو قال هذا وقف أو صدقة موقوفة أو محرمة ولم يعين مصرفها بطل قاله الشيخ ( 2 ) ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : إذا قال صدقة لله ولم يسم صرف في مستحقي الزكاة .

ويشترط كون الموقوف عليه موجودا ، فلو وقف على معدوم بطل .

ولو شرك بينه وبين الموجود أمكن صرف النصف إلى الموجود .

وكونه ممن يصح تملكه ، فلو وقف على الجماد أو الدابة بطل .

وكذا لو وقف على الملك أو الجن أو العبد ، ولو كان متشبثا بالحرية ما لم يتحرر منه شيفيصح في قدره .

ولو وقف على المساجد والمشاهد صح ، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين ، وإن تخصص ببعض مصالحهم .

ولو وقف على الحمل فالظاهر البطلان ، لأنه لم يثبت تملكه إبتداء إلا في الوصية ، ولعدم القطع بحياته .

والفرق بين الوقف والوصية ، إنه تسلط ( 4 ) في الحال ، وهي جائزة في

( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 288 .

( 2 ) النهاية : ص 596 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 496 .

( 4 ) في ” ق ” و ” ز ” : تسليط .