الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص268
يوم ، وبسؤال غيره ، فلو احتاج عاد ، ولو مات قبله ورث عنه .
ولو شرط أن له الخيار في نقضه متى شاء أو في مدة معينة بطل الوقف ولو وقف على قبيل هو منهم فالظاهر أنه يشارك .
وأولى بالمشاركة ما إذا تجددت الصفة فيه ، كما لو وقف غني على الفقراء ثم افتقر .
ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) شرط ذلك في وقفه ، وشرطته فاطمة عليها السلام ( 2 ) .
ولا يضر كونهم واجبي النفقة ، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به .
ولو شرط أكل الزوجة ففيه نظر ، من عود النفع إليه ، ومن توهم بقاء نفقتها ، كما لو وقف عليها ، وجوز ابن الجنيد ( 3 ) إشتراط الواقف أكله منه .
وتاسعها : تعلق الوقف بعين معينة ، فلو وقف منفعة أو دينا أو مبهما كعبدمن عبيده بطل .
ويشترط فيها صحة الانتفاع المحلل باقية ، فلو وقف ما لا نفع فيه أو كان الانتفاع به محرما بطل .
وكذا لو كان الانتفاع بها موقوفا على ذهاب العين كالخبر والفاكهة .
وهل يشترط دوام المنفعة بدوام العين حتى لا يصح وقف الرياحين التي لا تبقى نظر ؟ نعم لا يشترط كون العين مما تبقى مؤبدا ، فيصح وقف العبد والثوب .
ويشترط فيها صحة التملك بالنظر إلى الواقف ، فيصح من الكافر وقف الخنزير على مثله ، ولا يصح وقف الحر ولو أذن أو كان هو الواقف لنفسه .
ولو وقف الآبق وتعذر تسليمه بطل .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أحكام الوقوف والصدقات ح 2 و 3 ج 13 ص 311 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ج 13 ص 311 .
( 3 ) المختلف : ج 2 ص 494 .