الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص266
نصيبه إلى أخيه ، لأن شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل .
ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لأقرباء الواقف ، ويمكن جعله للفقراء عملا بالتوزيع .
السادس : حبسه على ابنيه ثم مات أحدهما احتمل صرف نصيبه إلىالحابس أو وارثه ، ويحتمل صرفه إلى الآخر ، لأنه مصرف الحبس في الجملة .
السابع : وقفه ( 1 ) على ولده سنة ثم على الفقراء ، أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء صح ، ونقل فيه الفاضل ( 2 ) الاجماع ، لأنه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه .
الثامن : وقف على أولاده ، وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا وبعدهم على الفقراء ، ففي العام الأول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم وفي الثالث لشيوخهم اتبع شرطه .
التاسع : وقف على ولده ، فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين ، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف ، والنماء لأقرباء الواقف حتى ينقرضوا ، وقال الشيخ ( 3 ) : بدخولهم إما لشمول لفظ الولد للنافلة – كقول المفيد ( 4 ) وجماعة – وإما لقرينة الحال ، وهو قوي .
[ 168 ] درس وسابعها : الاقباض ، فلو مات قبله بطل ، وقبض الواقف على أطفالهكاف ، وكذا الجد والوصي .
وألحق ابن الجنيد ( 5 ) البنت الايم بالطفل ، ويقبض
( 1 ) في ” ق ” و ” ز ” : لو وقفه .
( 2 ) التذكرة : ج 2 ص 432 .
( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 296 .
( 4 ) المقنعة : ص 653 .
( 5 ) المختلف : ج 2 ص 496 .