پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص266

نصيبه إلى أخيه ، لأن شرط الصرف إلى الفقراء انقراضهما ولم يحصل .

ويمكن جعله منقطع الوسط فيكون نصيب الميت لأقرباء الواقف ، ويمكن جعله للفقراء عملا بالتوزيع .

السادس : حبسه على ابنيه ثم مات أحدهما احتمل صرف نصيبه إلىالحابس أو وارثه ، ويحتمل صرفه إلى الآخر ، لأنه مصرف الحبس في الجملة .

السابع : وقفه ( 1 ) على ولده سنة ثم على الفقراء ، أو مدة حياة الواقف على ولده ثم الفقراء صح ، ونقل فيه الفاضل ( 2 ) الاجماع ، لأنه وقف مؤبد في طرفيه ووسطه .

الثامن : وقف على أولاده ، وشرط أن يكون غلته العام الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا وبعدهم على الفقراء ، ففي العام الأول لعلمائهم وفي الثاني لزهادهم وفي الثالث لشيوخهم اتبع شرطه .

التاسع : وقف على ولده ، فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى المساكين ، فالأقرب عدم دخول أولادهم في الوقف ، والنماء لأقرباء الواقف حتى ينقرضوا ، وقال الشيخ ( 3 ) : بدخولهم إما لشمول لفظ الولد للنافلة – كقول المفيد ( 4 ) وجماعة – وإما لقرينة الحال ، وهو قوي .

[ 168 ] درس وسابعها : الاقباض ، فلو مات قبله بطل ، وقبض الواقف على أطفالهكاف ، وكذا الجد والوصي .

وألحق ابن الجنيد ( 5 ) البنت الايم بالطفل ، ويقبض

( 1 ) في ” ق ” و ” ز ” : لو وقفه .

( 2 ) التذكرة : ج 2 ص 432 .

( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 296 .

( 4 ) المقنعة : ص 653 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 496 .