الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص264
ولو اشتبه في الوصية الترتيب أقرع ، وقال الشيخ ( 1 ) : يقسم بين الجميع .
وثانيها : النية ، فلا يقع من الغافل والنائم والسكران .
ولو أخبر بعد الوقف والاقباض بعدم النية لم يسمع منه .
وفي اشتراط نية التقرب وجه ، فيترتب وقف الكافر ، والأقرب صحته .
وثالثها : ملك الواقف ، فلو وقف ملك غيره لم يصح ، وإن أجيز على قول .
ولو وقفه في مدة خياره صح .
ولو كان للبائع خيار فالأقرب المراعاة ، فإن استمر البيع نفذ .
ورابعها : القبول المقارن للايجاب ، إذا كان على من يمكن منه القبول ، ويقبل الولي عن المولى عليه مع الغبطة .
ولا يشترط القبول في الوقف على الفقراء ، لعدم إمكان القبول ، ولا على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد .
ولا يشترط قبول الحاكم فيها ، ويلوح من التذكرة ( 2 ) اشتراطه .
فرع : لو قال جعلت هذا للمسجد ، قال الفاضل ( 3 ) : هذا تمليك لا وقف ، فيشترط فيه قبول القيم ويصح ، وكأنه أجراه مجرى الوصية للمسجد ، إلا أنه لا يشترط في الوصية هنا القبول .
وخامسها : التنجيز ، فلو علق على شرط أو وصف بطل ، إلا أن يكون واقعا ، والواقف عالم بوقوعه ، كقوله وقفت إن كان اليوم الجمعة .
وسادسها : الدوام ، فلو قرن بمدة كان حبسا فيبطل بانقضائها ، ولو وقف
( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 299 .
( 2 ) و ( 3 ) التذكرة : ج 2 ص 427 .