پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص263

كتاب الوقف

وهو الصدقة الجارية ، وثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، والصريح وقفت .

أما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة ، كالتأبيد ونفي البيع والهبة والارث .

وظاهرهم أن تصدقت وحرمت صيغة واحدة ، فلا تغني الثانية فيها عن الأولى ، وتغني الأولى مع القرينة ، ولو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة كفى .

وله شروط : أحدها : أهلية الواقف ، فلا ينفذ وقف غير المميز ، ولا المجنون المطبق ، ولا الدائر جنونه ، إلا حال الإفاقة .

ولو بلغ الصبي عشرا بصيرا ففي جواز وقفه قولان ، حملا له على الصدقة .

ولا السفيه ، والمفلس بعد الحجر ، ولا المكره .

ووقف المريض ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث .

وكذا وصيته بالوقف .

ولو قال إذا مت أو إن مت فهو وقف فالظاهر بطلانه ، لتعليقه .

ولو قال هو وقف بعد مماتي احتمل ذلك أيضا ، وأن تحمل على الوصية به .

ولو جمع بين تنجيز الوقف وغيره وقصر الثلث بدئ بالأول فالأول عند الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وفي المختلف ( 2 ) يوزع ، لأنه قصد إعطاء الجميع ، بخلاف الوصية .

( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 299 .

( 2 ) المختلف : ج 2 ص 497 .