الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص258
الجنيد ( 1 ) : ينعتق إلا أن يضيف إليه ، وأنت عبد بقدر ما بقي عليك .
ولو ورثت المرأة زوجها المكاتب فالأقرب فسخ النكاح وإن كان مطلقا ، وقال ابن الجنيد ( 2 ) : لا يورث المكاتب ، وإنما ينفسخ إذا كان قد تحرر منه شئ ثم مات المورث .
ولو أسلم مكاتب الذمي لم يبع عليه ، لجريانه إلى العتق وضعف السبيل ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يباع مكاتبا ويؤدي إلى المشتري ثمنه ، ولا يأخذ منه زيادة ، لأنه ربا .
ولو زعم المكاتب أن له بينة على أداء مال الكتابة إلى السيد أجل ثلاثا ، قال الشيخ ( 4 ) : لأنها أول الكثرة وآخر القلة .
ولو كاتبه فاسدا ، ثم أوصى برقبته صح ، وإن لم يعلم بالفساد عند الشيخ ( 5 ) ، لمصادفة الملك كما لو باع ثانيا والأول فاسد ، ويمكن منع الحكمين معالجهل .
ولو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته عليه فللسيد الفسخ قاله الشيخ ( 6 ) ، لأنها عقد معاوضة فينفسخ ، لتعذر العوض كالبيع .
ولو كان العبد غائبا عند حلول النجم فليس له الفسخ ، إلا بعد إثبات الكتابة عند الحاكم ، وإثبات النجوم وتعذر الأداء واليمين على بقائها ، وله الفسخ في الحاضر من غير حاكم للاجماع على الفسخ .
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 645 .
( 2 ) و ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 646 .
( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 158 .
( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 161 .
( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 91 .