پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص257

الشريك أسند الحكم إليه لا إلى الانتفاع ، وفي المختلف ( 1 ) إن اتحد العقد والعوض لم يخص وإلا جاز .

ولو جعل عشر سنين ظرفا لأداء المال ، ففي الخلاف ( 2 ) وهو قول ابن الجنيد ( 3 ) يجوز لقضية الأصل وتفويض الأداء إلى المكاتب ، ومنعه في المبسوط ( 4 ) للجهالة كأجل البيع والسلم .

ولا زكاة في مال المشروط ، ولا المطلق ما لم يؤد ، وتردد في المبسوط ( 5 ) في وجوبها على السيد .

ورد بعدم إمكان تصرفه .

ولو كاتبه ثم احتبسه أو حبس مدة ، قيل : يؤجله مثلها ، وقيل : يلزمهالأجرة في الاحتباس ، والقولان للشيخ ( 6 ) .

ولا يدخل الحمل في مكاتبة الأم عند قوم ، وأدخله القاضي ( 7 ) ، ومنع من استثنائه في الكتابة .

وتدخل الخنثى في الوصية بمكاتبة واحد من رقيقه خلافا له ( 8 ) .

ولو قال السيد للمكاتب في العقد وأنت حر بقدر ما تؤدي تبع شرطه ويكون كالمطلقة ، ولا ينعتق بأداء شئ على سبيل السراية ، وقال ابن

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 646 .

( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 373 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 643 .

( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 74 .

( 5 ) لعل هذا يستفاد مما ذكره في كتاب الزكاة من المبسوط : ج 1 ص 206 ، ولم نعثر على ما دل عليه في كتاب المكاتبة من المبسوط ولكن نقل في المختلف عن المبسوط ما يدل عليه ، فراجع المختلف : ج 2 ص 643 .

( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 132 .

( 7 ) المهذب : ج 2 ص 386 .

)

المهذب : ج 2 ص 395 .