پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص256

ولو جنى بعض عبيده على بعض خطأ فلا شئ ، ولو كان عمدا فله القصاص استصلاحا للمال ، إلا أن يكون الجاني أباه فلا يقتص منه ، كما لا يقتص منه لنفسه .

ولو جنى أبوه على أجنبي فليس له فكه ، لأنه يتعجل بإتلاف ماله التصرف فيه بأزاء ما يمنع منه ، وللمكاتب تعزير عبده وأمته ، بل وله إقامة الحد عليهما عند موجبه .

[ 167 ] درس

في اللواحق

يجوز للسيد معاملة المكاتب بيعا وشراء كالاجنبي ، وأن يأخذ منه بالشفعة ، وللمكاتب أيضا الأخذ منه بها .

ولو أدى أحد مكاتبيه واشتبه أرجئ ليتذكر ، فإن زال الرجاء أقرع ، وقال في المبسوط ( 1 ) : لا يقرع حتى يموت .

ولو كاتب اثنان عبدا فليس له أن يخص أحدهما بالاداء إلا بإذن شريكه ، فإن فعل فللشريك مطالبة القابض والمكاتب ، وجوز القاضي ( 2 ) التخصيص ، وتمسك الشيخ ( 3 ) على المنع بأنه إذا عجز يرجع الشريك على القابض بنصيبه بعد انتفاع القابض به بغير حق ، وليس ببعيد إدراج هذه في حكم الشركاء في دين إذا قبض أحدهما بعضه ، قال الشيخ ( 4 ) : إن سلم ملك القابض فقد انتفعبماله ، وتجدد استحقاق الشريك بعد الفسخ إنما حصل من حينه ، وإن منع ملك

( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 96 .

( 2 ) المهذب : ج 2 ص 382 .

( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 105 .

( 4 ) كذا في الأصل و ” ز ” ، ولكن الصحيح أنه ” فالشيخ ” كما في ” م ” و ” ق ” .