الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص256
ولو جنى بعض عبيده على بعض خطأ فلا شئ ، ولو كان عمدا فله القصاص استصلاحا للمال ، إلا أن يكون الجاني أباه فلا يقتص منه ، كما لا يقتص منه لنفسه .
ولو جنى أبوه على أجنبي فليس له فكه ، لأنه يتعجل بإتلاف ماله التصرف فيه بأزاء ما يمنع منه ، وللمكاتب تعزير عبده وأمته ، بل وله إقامة الحد عليهما عند موجبه .
[ 167 ] درس
يجوز للسيد معاملة المكاتب بيعا وشراء كالاجنبي ، وأن يأخذ منه بالشفعة ، وللمكاتب أيضا الأخذ منه بها .
ولو أدى أحد مكاتبيه واشتبه أرجئ ليتذكر ، فإن زال الرجاء أقرع ، وقال في المبسوط ( 1 ) : لا يقرع حتى يموت .
ولو كاتب اثنان عبدا فليس له أن يخص أحدهما بالاداء إلا بإذن شريكه ، فإن فعل فللشريك مطالبة القابض والمكاتب ، وجوز القاضي ( 2 ) التخصيص ، وتمسك الشيخ ( 3 ) على المنع بأنه إذا عجز يرجع الشريك على القابض بنصيبه بعد انتفاع القابض به بغير حق ، وليس ببعيد إدراج هذه في حكم الشركاء في دين إذا قبض أحدهما بعضه ، قال الشيخ ( 4 ) : إن سلم ملك القابض فقد انتفعبماله ، وتجدد استحقاق الشريك بعد الفسخ إنما حصل من حينه ، وإن منع ملك
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 96 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 382 .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 105 .
( 4 ) كذا في الأصل و ” ز ” ، ولكن الصحيح أنه ” فالشيخ ” كما في ” م ” و ” ق ” .