پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص253

مسائل : لو جن المولى لم تبطل الكتابة ويتولى القبض الولي ، فلو قبضه المجنون لم يعتق .

ولو جن المكاتب وأدى المال مجنونا عتق ، لأن للسيد الاستقلال بالأخذ ،والأولى إذن الحاكم إن أمكن ، لأن له الولاية ، إلا أن نقول بولاية السيد في إستيفاء المال .

الثانية : قال جماعة : إن المشروط يلزم فطرته المولى ، لأنها تابعة للملك ، وفي المطلق بالحصص ، ويحتمل أن لا فطرة لأنها تابعة للنفقة .

الثالثة : لا تثبت الكتابة إلا بعدلين ، وقيل : يكفي شاهد ويمين .

ولو صدقه أحد الوراث كان نصيبه مكاتبا ، فإن كان عدلا فهو شاهد ، فإذا أدى نصيبه عتق ، ولا يقوم عليه .

والظاهر أنه يسعى في نصيب المكذب بعد يمينه على عدم علم المكاتبة إن ادعى عليه العلم .

والولاء للمصدق بأجمعه إن شرطه على المكاتب .

الرابعة : لو أحضر المكاتب المال فقال السيد هو لفلان افتقر إلى البينة ، فإن أقامها انتزعه الحاكم حتى يحضر المقر له ، وإن انتفت حلف المكاتب ، فإن نكل حلف السيد لا ليثبت مال غيره ، بل لينفي وجوب قبضه عليه .

ولو قال هو حرام فكذلك ، إلا أنه في الأول يلزم بدفعه إلى المقر له في موضع وجوب قبضه .

الخامسة : لو حل النجم وعليه دين غيره وقصر ما في يده عنهما ، فإن كانمطلقا وزع ، وإن كان مشروطا قدم الدين ، لأن للمولى التعجيز والاسترقاق .

وكذا لو مات أخذ الدين من تركته ، ولا يلزم المولى الاكمال لو قصر .

السادسة : لو أعتق المولى المكاتب وبيده مال أو عتقت المكاتبة من نصيب الولد فما في أيديهما لهما على الأقرب ، لأنه من كسبهما المحكوم لهما بملكه .

وكذا لو