پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص252

والفاضل له ، وإن كان بقدر أقلهما ، فإن كان الأقل النجوم فكذلك ، وإن كان الأقل الرقية احتمل ذلك ، لأنه لا يقصر عن القن ، واحتمل اعتبار النجوم ، لأنها الواجبة ، وهذا أقوى .

ولو أوصى بوضع نجم معين من نجومه صح .

ولو قال ضعوا عنه أي نجم شاء تخير .

ولو قال ضعوا أكثر ما عليه من النجوم بالمثلثة ، وضع النصف وأدنى زيادة ، ولو كان بالموحدة وضع أكثرها قدرا ، ولو تساوت وضع أكثرها أجلا ، فإن تساوت فالأحسن صرفه إلى الأول ، ويحتمل في القسم الأول ذلك أيضا .

ولو قال ضعوا أكبر أو أكثر ما عليه ، ومثله ضعف وبطل في الزائد إذا كان بالمثلثة .

ولو قال ضعوا عنه ما شاء من نجومه أو من نجومه ما شاء فلا بد أن يبقى شيئا ، لأن من للتبعيض .

ولو قال ما شاء وشاء الجميع فالأقرب الصحة ، للعموم .

ويحتمل الابقاء ،لقرينة الحال ، وهو مختار الشيخ ( 1 ) .

ولو قال ضعوا عنه أوسط نجومه ، وكان فيها أوسط عددا أو قدرا أو أجلا ، حمل عليه .

ولو حصل في نجمين أوسطان أو الثلاثة تعين ، ولو اختلفت تخير الوارث أو أقرع على الأفضل ، ولو كان العدد زوجا جمع بين نجمين .

ولو أعتقه في مرض موته أو أبرأه من مال الكتابة فمن الثلث ، ويعتبر الأقل من قيمته والنجوم .

ولو أوصى بعتقه ولا مال سواه عتق ثلثه معجلا ، ثم إن أدى ثلثي مال الكتابة عتق كله ، وإن عجز بقي ثلثاه رقا .

( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 161 .