پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص249

قدر النجوم .

ويجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه .

ولو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح ، وإن كان منه منعه الشيخ ( 1 ) ، لأنه ربا .

ولو كان له على السيد مال جازت المقاصة ، فإن اتحد الجنس والصفة فالمقاصة قهرية ، سواء كانا نقدين ، أو عرضين مثليين ، ولو اختلف الجنس أو كانا قيميين اعتبر التراضي ، ولا يفتقر معه إلى قبضهما ، ولا إلى قبض أحدهما .

وكذا لو كان أحدهما نقدا والآخر عرضا ، وحكم كل غريمين ذلك .

وقال الشيخ ( 2 ) : إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر ، وإن كانا عرضين فلا بد من قبضهما ، وإن كان أحدهما نقدا فقبض العوض ثم دفعه عن النقد جاز دون العكس ، وكان الشيخ ( 3 ) يجعل المقاصة بيعا ، فيلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين وشبهه .

[ 165 ] درس يثبت للمكاتب الملك والتصرف بما لا خطر فيه كالعتق والهبة والبيع بالنسيئة أو العين ، ولو أخذ الرهن في النسيئة فالأقرب الجواز ، وكذا الضمين .

أما الشراء بعين أو نسيئة فجائز .

وليس له المضاربة بماله ، وله أخذها من الغير .

وكذا ليس له الاقراض ، وله أن يقترض .

وليس له أن يكاتب عبده ، إلا مع الغبطة ، ولا يتزوج ، ولا يتسرى ، ولا يقبل وصية وهبة بمن ينعتق عليه مع الضرر .

وكذا لا تتزوج المكاتبة ، ولا يكفر

( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 121 .

( 2 ) و ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 124 .