الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص248
ووقت الايتاء ما بين الكتابة والعتق .
ويكفي ما يطلق عليه الاسم ، وأقله من الدنانير حبة ذهب ، ومن الدراهم يكفي أقل من درهم .
ويكفي الحط من النجوم عنه .
ويجب على العبد القبول إن أتاه من عين مال الكتابة ، أو من جنسه ، لا من غير جنسه .
ولو أعتق ومات السيد قبل الايتاء أخذت من تركته كالدين .
ويجب على المولى قبض النجوم في أوقاتها أو الابراء ، فإن امتنع قبضهالحاكم وعتق ، فإن تعذر الحاكم فالأقرب الاكتفاء بتعيين العبد إياه وتمكينه منه فيعتق ، ولو دفع إليه غير العوض المعين لم يجب القبول ، إلا أن يكون من جنسه وهو أجود .
ولو ظهر استحقاقه رد رقا حتى يأتي بغيره .
ولو ظهر معيبا فللمولى إرشه ، وله رده فيرد رقا .
ولو تجدد عند السيد عيب فليس له الرد كالمبيع عند الشيخ ( 1 ) ، وقال الفاضلان ( 2 ) : للسيد رده مع الأرش ، ولو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق ، ولو أبراه من البعض وكان مطلقا عتق بأزائه .
ويجوز بيع العوض بعد حلوله ، ونقله بسائر وجوه النقل ، فيجب على المكاتب تسليمه إلى من صار إليه ، ومنع في المبسوط ( 3 ) من بيعه ، للنهي ( 4 ) عن بيع ما لم يقبض .
ولو اختلفا في قدره حلف العبد ، للأصل ، ويحتمل السيد ، لأصالة عدم العتق ، إلا بما يتفقان عليه .
ولو اختلفا في الأداء حلف السيد قطعا .
وكذا في
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 97 .
( 2 ) القواعد : ج 2 ص 116 .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 126 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 67 .