پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص247

أولاده بالسعي ، إذا كانوا تابعين له في الكتابة وإن لم يخلف وفاء ، والصدوق ( 1 ) أطلق أداء الابن ما على أبيه وعتقه ، ولم يفصل بالمطلقة والمشروطة .

واختلفوا في لزوم العقد وجوازه ، فحكم الشيخ ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) بجواز المشروط من جهة العبد ، بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه ، فيتخير السيد بين الفسخ والبقاء ، ولازمة من طرف السيد ، والمطلقة لازمة من الطرفين ، وقال ابن حمزة ( 4 ) : المشروطة جائزة من الطرفين ، والمطلقة لازمة من طرف السيدخاصة ، وهو غريب ، وقال الفاضلان ( 5 ) : بلزومها مطلقا من الطرفين .

واجبر المكاتب على السعي ، وعليه يتفرع إجبار ولده بعد موته .

ويجب على السيد إيتاء المكاتب شيئا من سهم الرقاب إن وجبت عليه الزكاة ، وإن لم يجب عليه استحب الايتاء ، قاله في الخلاف ( 6 ) ، وأطلق في المبسوط ( 7 ) وجوب الايتاء ، وأطلق ابن البراج ( 8 ) الاستحباب ، وقيد ابن إدريس ( 9 ) وجوب الايتاء بكونه مكاتبا مطلقا عاجزا ، وكون المولى ممن وجبت عليه الزكاة ، وفي الخلاف ( 10 ) احتمل عود ضمير ” وآتوهم ” إلى من وجب عليه الزكاة وإن كان غير سيده ، وهو أحد أقوال المفسرين .

ويكره أن يزيد في مال الكتابة عند العقد ليؤتيه منه ، ويبقى ما يوازي قيمته ، قال الشيخ في المبسوط ( 11 ) .

( 1 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 38 .

( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 377 .

( 3 ) السرائر : ج 3 ص 29 .

( 4 ) الوسيلة : ص 345 .

( 5 ) المختلف : ج 2 ص 641 ، والشرائع : ج 3 ص 125 .

( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 378 .

( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 93 .

( 8 ) المهذب : ج 2 ص 377 .

( 9 ) السرائر : ج 3 ص 29 .

( 10 ) الخلاف : ج 3 ص 378 .

( 11 ) المبسوط : ج 6 ص 94 .