پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص246

يتحقق بالعجز عن بعضه ، وحكم المطلقة الحرية بإزاء ما أدى من مال الكتابة .

ولو نفد الأجل ولما يؤد شيئا فك من سهم الرقاب ، فإن تعذر استرق ، وإنعجز بعد أداء شئ فك الباقي ، وإن تعذر تهايا .

وإن مات ولم ( 1 ) يؤد شيئا ولا خلف مالا مات رقا وإن خلف مالا ، فظاهر الأصحاب أنه كذلك ، فماله للمولى ، ويحتمل أن يرث قريبه ما فضل عن ماله الكتابة ، لأنه كالدين ، وإن كان قد أدى شيئا وترك مالا فالأشهر اقتسام مولاه ووارثه على نسبة الحرية والرقية .

ثم إن كان الوارث حرا فلا شئ عليه ، واحتمل بعضهم أن يؤخذ منه أقل الأمرين ، من الموروث وباقي مال الكتابة ، وإن كان تابعا له في الكتابة ، كولده من أمته تحرر منه بنسبة أبيه ، وأدى بقية مال الكتابة .

وفي صحيح ابن سنان ( 2 ) ، وجميل بن دراج ( 3 ) يقضي مال الكتابة من الأصل ، ويرث وارثه ما بقي ، واختاره ابن الجنيد ( 4 ) .

ولو أوصى له أو وجب عليه حد أو زكاة كان مبعضا بحساب الحرية .

ولو وطئ المولى المكاتبة المطلقة تبعض الحد أيضا عليه وعليها .

وحكم المشروطة أنه رق ما بقي عليه شئ ، فإن مات وقد تخلف شئ فالأظهر أن ماله لمولاه ، وقال المفيد ( 5 ) : يؤدي مال الكتابة والباقي لوارثه ، فإن لميكن فضل فالجميع للمولى .

وقضية كلامه أنه مع وفاء المال مات حرا ولا معه مات رقا ، وحكم على

( 1 ) في ” م ” : لما .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 19 من أبواب المكاتبة ح 3 ج 16 ص 100 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 23 من أبواب موانع الإرث ح 6 ج 17 ص 411 .

( 4 ) المختلف : ج 2 ص 640 .

( 5 ) المقنعة : ص 551 .