الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص245
في الرق مع العجز فله شرطه ، وقال المفيد ( 1 ) : وكذا لو شرط رده إن ألط بالاداء .
ويتحقق العجز بمخالفة شرطه ، فلو شرط عليه التعجيز عند تأخر النجم عن محله أو عند تأخيره إلى نجم آخر أو إلى نجمين فصاعدا صح ، وإن أطلق قال الصدوق ( 2 ) : ينظر ثلاثة أنجم ، فإن عجز استرق وقال المفيد ( 3 ) : يعجز بالتأخير عن الأجل ، وهما مرويان ( 4 ) ، وفي النهاية ( 5 ) بتأخير نجم إلى نجم أو يعلم من حاله عدم القدرة على فك رقبته .
وفي رواية إسحاق بن عمار ( 6 ) ينتظر عاما أو عامين .
وفي صحيحة معاوية بن وهب ( 7 ) ليس لها – أي للمكاتبة – تأخير النجم بعد حله شهرا ، إلا بإذنهم .
وفي رواية جابر ( 8 ) لا يرده في الرق حتى يمضي له سنتان ، وتحمل الثلاثة على الندب .
وفصل ابن الجنيد ( 9 ) حسنا إن شرط رقه إن عجز عن شئ من المالاسترق متى عجز عن أداء نجم أو بعضه في وقته ، وإن قال إن عجز عن نجم لم
( 1 ) المقنعة : ص 551 .
( 2 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقيهة ) : ص 38 .
( 3 ) المقنعة : ص 551 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب المكاتبة ح 10 ج 16 ص 87 ، وباب 5 من أبواب المكاتبة ح 1 ج 16 ص 88 .
( 5 ) النهاية ، ص 549 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب المكاتبة ح 13 ج 16 ص 87 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب المكاتبة ح 2 ج 16 ص 89 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب المكاتبة ح 14 ج 16 ص 88 ، وفيه ” حتى يمضي ثلاث سنين ” .
( 9 ) المختلف : ج 2 ص 639 .