الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص244
وقع موقعه ، وإن كان قبله أو قبل قبض جميعه فعلى المكاتب القيمة عند مستحليه .
ويجوز جعل المنفعة عوضا وجزء من العوض ، فلو قيدها بمدة وأطلق اقتضى الاتصال بالعقد ، فلو شرط تأخره عن العقد كشهر يخدمه ( 1 ) فيه بعد شهر مثلا بطل عند الشيخ ( 2 ) ، ولو مرض العبد فيه بطلت الكتابة ، لتعذر العوض .
ولو جمع في العوض بين الدين والمنفعة صح ، سواء اتحد الأجل فيهما أو لا .
ويجوز تساوي النجوم في الآجال والمقادير واختلافها ( 3 ) .
ولا حد للعوض قلة وكثرة .
نعم يكره أن يزيد على قيمته يوم المكاتبة .
ويجوز الجمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات بعقد واحد ، فيقسط العوض .
وكذا لو كاتب عبدين فصاعدا بعوض واحد قسط .
ولو شرط كفالة كل لصاحبه صح .
ولو شرط ضمان ( 4 ) ما عليه فضمنا انعتقا .
ولو شرط السيد بقاء الرق مع هذا الضمان حتى يؤديا ، أو تخيره في الرجوع من شاء منهما ، ففي كلام الشيخ ( 5 ) إشعار بجوازه ، وذكر في الحائريات ( 6 ) جواز ضمان إثنين مالا ، واشتراط رجوعه على من شاء منهما .
[ 164 ] درس تنقسم الكتابة : إلى مطلقة وهي ما ذكر ، ومشروطة وهي التي يزاد فيها الرد
( 1 ) في ” م ” : بخدمة .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 75 .
( 3 ) في ” م ” و ” ز ” : واختلافها .
( 4 ) كذا في أغلب النسخ ، والظاهر إضافة ” كل ” كما في نسخة ” ز ” .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) المسائل الحائريات ( ضمن الرسائل العشر ) : ص 304 .