پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص240

فروع : إن جوزنا بيعه عليه ، فإذا قال المولى بعتك رقبتك بكذا فقبل عتق كشراء القريب .

ولا ولاء عليه إلا مع الشرط عند الشيخ ( 1 ) كما مر .

ويشكل ببعد ملك الانسان نفسه ، ولو صح فكيف يكون الولاء للبائع ، مع أنه لم يعتقه .

والاشتراط يخالف قوله صلى الله عليه وآله ( 2 ) : الولاء لمن أعتق ، إلا أن يجعل الاشتراط كضمان الجريرة المستأنف .

الثاني : لو قال له أنت حر على ألف درهم ، أو إن أعطيتني ألفا فأنت حر ، قيل : يبطل ، لأن العبد لا يملك ، والثاني تعليق ، ويمكن إلحاقهما بالكتابة .

الثالث : الكتابة الفاسدة لا حكم لها عندنا ، فلا ينعتق بالاداء ، ومن خواص الكتابة وقوعها بين المالك وعبده ، وأن العوض والمعوض ملك للسيد ، وأن المكاتب على درجة بين الاستقلال وعدمه ، وأنه يملك من بين العبيد ، ويثبت له إرش الجناية على سيده الجاني عليه ، وعليه الأرش للسيد المجني عليه .

وصيغة العقد كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في وقت كذا فإذا أديت فأنت حر ، فيقبل العبد لفظا .

وله شروط : أحدها : بلوغ المولى وعقله ، فلا يكفي العشر وإن اكتفينا بها في العتق ، سواء أذن الولي أو لا .

ولا يصح من المجنون المطبق ، ولا الدائر جنونه ، إلا أن يكون حال الافاقة المعلومة .

ولو كاتب الولي عنهما فالأقرب الصحة مع الغبطة ، كما يصح البيع والعتق معها ، وهو المروي عن معاوية بن وهب ( 3 ) عن الصادق عليه السلام ، وخيرة

( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 71 .

( 2 ) وسائل الشيعة : باب 35 من أبواب كتاب العتق ح 1 ج 16 ص 38 .

( 3 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب المكاتبة ح 1 ج 16 ص 85 .