الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص239
كتاب المكاتب
واشتقاق الكتابة من الكتب ، وهو الجمع لانضمام بعض النجوم إلى بعض ، ومنه كتبت البغلة والقربة ( 1 ) والحروف .
وهي مستحبة مع الأمانة والكسب ، وتتأكد مع التماس العبد ، وبهما فسر الشيخ ( 2 ) الخير في آية الكتابة ( 3 ) ، ولو عدما فهي مباحة عند الشيخ في الخلاف ( 4 ) ، وفي المبسوط ( 5 ) مكروهة .
وهي معامله مستقلة ، تفارق البيع باعتبار الأجل على قول ، وسقوط خيار المجلس والحيوان ، ومنع الشيخ ( 6 ) من اشتراط الخيار للسيد فيها ، وجوز التقايل وبيع العبد من نفسه ، وعند الحلبي ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) أن الكتابة بيع محض .
( 1 ) في ” م ” و ” ز ” : القرية .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 372 .
( 3 ) النور : 33 .
( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 373 .
( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 73 .
( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 73 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 318 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 26 .