پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص236

المختلف ( 1 ) ، لعدم حصول ضعفه للورثة ولو عجز الثلث وأجاز الوارث صح : ولو كان التدبير واجبا أو معلقا بموت الغير ، فمات في حياة المولى فهو من الأصل .

وإباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره ، إلا أن يأبق من عند مخدومه ، المعلق عتقه على موته فلا يبطل .

( 1 ) المختلف : ج 2 ص 638 .