الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص236
المختلف ( 1 ) ، لعدم حصول ضعفه للورثة ولو عجز الثلث وأجاز الوارث صح : ولو كان التدبير واجبا أو معلقا بموت الغير ، فمات في حياة المولى فهو من الأصل .
وإباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره ، إلا أن يأبق من عند مخدومه ، المعلق عتقه على موته فلا يبطل .
( 1 ) المختلف : ج 2 ص 638 .