پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص235

وإرش جناية المدبر للمولى .

وكذا قيمته لو قتل ، ويقوم مدبرا .

ولو جنى فكالقن .

ولو عتق قبل الفك ففي رقبته أو ماله ، لا على الورثة ، وفي المبسوط ( 1 ) يؤخذ الأرش من تركة المولى ، كانه يجريه مجرى إعتاق العبد الجاني .

ولو كاتبه جزم الشيخ ( 2 ) ببطلان التدبير ، وابن الجنيد ( 3 ) وابن البراج ( 4 ) ببقائه ، وهو الأصح ، لصحيحة أبي بصير ( 5 ) .

أما لو دبر المكاتب أو قاطع المدبر على مال ليعجل له العتق لم يبطل التدبير قطعا .

ولو أوصى بالمدبر للغير كان رجوعا ، وإن رد الموصى له الوصية قال الشيخ ( 6 ) .

ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا ، إن جعلناه عتقا ، وإن جعلناه وصية قوى الشيخ ( 7 ) أنه ليس برجوع .

ولا اعتبار برد العبد التدبير ، سواء رده في حياة المولى ، أو بعد وفاته .

فرع :لو علقه بوفاة غيره ففي كونه رجوعا عن التعليق بوفاته عندي احتمال ، إذ بقاء تعليقه بوفاته مع هذا التعليق يستلزم التوقف على الشرط ، ولغو الثاني بعيد هذا .

ويعتق المدبر من ثلث المدبر وتزاحمه الوصايا إذا اقترن الجميع ، ويقدمالسابق منها ، ويقدم عليه الدين ، سواء كان سابقا ، أو لاحقا على الأصح .

ولو أبرأه المدين المستوعب ، قال في المبسوط ( 8 ) : عتق كله ، وتوقف في

( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 172 .

( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 385 .

( 3 ) المختلف : ج 2 ص 638 .

( 4 ) المهذب : ج 2 ص 370 .

( 5 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 75 .

( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 171 .

( 7 ) و ( 8 ) المبسوط : ج 6 ص 174 .