الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص234
وأجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا .
والجهالة في الخدمة غير قادحة ، لجواز استثناء هذا على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع ، ولا تقدير لأمده ، فالعمل على المشهور ، وتخريجه على تناول البيع الرقبة ، ويكون كمشروط العتق باطل ، بتصريح الخبر والفتوى يتناول بيع الخدمة دون الرقبة .
فرع : لو عاد إليه بعد خروجه عن ملكه ، فإن كان قد رجع في تدبيره لم يعد التدبير ، سواء قلنا هو عتق بصفة ، أو وصية للحكم ببطلانه ، وعدم سبب جديد ، وجزم الشيخ ( 1 ) بأنه وصية ، وإن لم يرجع فالتدبير بحاله على المشهور ، وعلى القول الآخر لا يعود التدبير .
هذا ولا يمنع التدبير شيئا من التصرفات في العبد ، وكسبه لمولاه .
ولو ادعى بعدموته تأخر الكسب ، وأنكر الوارث حلف المدبر ، لأصالة عدم التقدم ، ولو أقام أحدهما بينة عمل بها ، ولو أقاما بينة بنى على تقديم الخارج أو الداخل .
ويجوز وطئ المدبرة ، فلو حملت صارت أم ولد ، ثم تعتق من الثلث ، فإن فضل منها عتق من نصيب الولد .
ولو حملت من مملوك للمدبر فهو مدبر ، بخلاف ملك غير السيد .
ولو حملت من زنا قال الشيخ ( 2 ) : يكون مدبرا .
ويشكل مع علمها بالتحريم لعدم إلحاقه بها شرعا .
وأولاد المدبر من أمته إن قلنا بملكه مدبرون على قول .
ولو كان من أمة مولاه بتزويج أو شبهه أو تحليل فهو مدبر .
( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 171 .
( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 175 .