پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص234

وأجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا .

والجهالة في الخدمة غير قادحة ، لجواز استثناء هذا على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع ، ولا تقدير لأمده ، فالعمل على المشهور ، وتخريجه على تناول البيع الرقبة ، ويكون كمشروط العتق باطل ، بتصريح الخبر والفتوى يتناول بيع الخدمة دون الرقبة .

فرع : لو عاد إليه بعد خروجه عن ملكه ، فإن كان قد رجع في تدبيره لم يعد التدبير ، سواء قلنا هو عتق بصفة ، أو وصية للحكم ببطلانه ، وعدم سبب جديد ، وجزم الشيخ ( 1 ) بأنه وصية ، وإن لم يرجع فالتدبير بحاله على المشهور ، وعلى القول الآخر لا يعود التدبير .

هذا ولا يمنع التدبير شيئا من التصرفات في العبد ، وكسبه لمولاه .

ولو ادعى بعدموته تأخر الكسب ، وأنكر الوارث حلف المدبر ، لأصالة عدم التقدم ، ولو أقام أحدهما بينة عمل بها ، ولو أقاما بينة بنى على تقديم الخارج أو الداخل .

ويجوز وطئ المدبرة ، فلو حملت صارت أم ولد ، ثم تعتق من الثلث ، فإن فضل منها عتق من نصيب الولد .

ولو حملت من مملوك للمدبر فهو مدبر ، بخلاف ملك غير السيد .

ولو حملت من زنا قال الشيخ ( 2 ) : يكون مدبرا .

ويشكل مع علمها بالتحريم لعدم إلحاقه بها شرعا .

وأولاد المدبر من أمته إن قلنا بملكه مدبرون على قول .

ولو كان من أمة مولاه بتزويج أو شبهه أو تحليل فهو مدبر .

( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 171 .

( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 175 .