پایگاه تخصصی فقه هنر

الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص232

ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبر قسرا ، فلا يصح الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها ، ونقل الشيخ ( 1 ) فيه الاجماع ، وجوزه الحليون ( 2 ) ، لأن الفرع لا يزيد على أصله .

[ 163 ] درسالتدبير ثلاثة أقسام : واجب ، ولا يصح الرجوع فيه إن قال : لله علي عتق عبدي بعد وفاتي ، ولو قال لله على إن أدبر عبدي فكذلك في ظاهر كلام الأصحاب ، لأن الغرض إلتزام الحرية بعد الوفاة ، لا مجرد الصيغة ، وعن ابن نما ( 3 ) جواز الرجوع ، لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة ، فيدخل في مطلق التدبير .

وندب ، ويصح الرجوع فيه ، وفي بعضه إذن العبد أولا .

وفي رواية ابن يقطين ( 4 ) إذا أذن العبد في البيع جاز ، وهو يشعر باشتراط إذنه ، ولكنه متروك .

ومكروه ، كتدبير الكافر والمخالف ، ويصح الرجوع فيه بطريق الأولى .

وصريح الرجوع رجعت في تدبيره أو نقضت أو أبطلت وشبهه ، دون إنكار التدبير .

أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره ، فأكثر القدماء على أنه لا ينقض

( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 385 .

( 2 ) السرائر : ج 3 ص 33 ، والشرائع : ج 3 ص 118 ، والمختلف : ج 2 ص 663 ، والايضاح : ج 3ص 548 ، والجامع للشرائع : ص 408 ولكن في الجامع للشرائع وفي الشرائع وسائر كتب المحقق تصريح بعدم صحة الرجوع في تدبير الولد .

( 3 ) لم نعثر عليه .

( 4 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 79 .