الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة-ج2-ص231
وآله ( 1 ) الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه ، وطاعة المولى علو منه ، وقال القاضي ( 2 ) يخير بين الرجوع في التدبير فيباع ، وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى ، وبيناستسعائه .
نعم لو مات السيد قبل البيع عتق من ثلثه .
ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي ترق ، فإن كان مسلما فله ، وإلا بيع عليه .
ولا يصح من المرتد عن فطرة ، لخروج ملكه .
وفي غيره للشيخ ( 3 ) قولان ، لبقاء الملك والحجر عليه .
ولو طرأت الردة بعد التدبير عن غير فطرة فالتدبير باق ، ولو كان عن فطرة بطل .
ويشكل تنزيلها منزلة الموت فيعتق بها .
ولو ارتد العبد لم يبطل تدبيره ، إلا أن يلحق بدار الحرب ، لأنه إباق ، وقال القاضي ( 4 ) : لا يبطل إذا تاب من ردته .
ويصح من المفلس والمديون ، إلا أن يفر به من الدين ، فيبطل عند الشيخ ( 5 ) ، لصحيحة ابن يقطين ( 6 ) ، وأبي بصير ( 7 ) وفيهما أنه لو دبر في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ، وحملتا على التدبير الواجب بالنذر وشبهه .
ويصح تدبير الحامل بدون الحمل ، وبالعكس .
ولو أطلق تدبيرها ولم يعلم بالحمل فليس بمدبر ، وإن علم فهو مدبر على المشهور ، لصحيح الحسن بن علي الوشاء ( 8 ) عن الرضا عليه السلام .
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11 ج 17 ص 376 .
( 2 ) المهذب : ج 2 ص 371 .
( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 173 .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 368 .
( 5 ) النهاية : ص 553 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب التدبير ح 1 ج 16 ص 79 .
( 7 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب التدبير ح 2 ج 16 ص 79 .
( 8 ) وسائل الشيعة : باب 5 من أبواب التدبير ح 3 ج 16 ص 76 .